السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
477
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
106 - مسألة إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب « 1 » القضاء عنه لأصالة بقائه « 2 » في ذمته ويحتمل « 3 » عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه فورا وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس « 4 » أو زكاة « 5 » أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا 107 - مسألة لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء ولو علم أن الأجير لم يؤد الاستيجار ثانيا ويخرج من الأصل « 6 » إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير 108 - مسألة إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم 109 - مسألة إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحب على وليه بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار 110 - مسألة من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة وكذا ليس له أن يحج تطوعا ولو خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه ولكن عن سيد المدارك التردد في البطلان ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا في ترك
--> ( 1 ) قد تقدم الكلام في باب الزكاة ما ينفعك في المقام ( خونساري ) . ( 2 ) فيه نظر فان استصحاب بقاء وجوب الحجّ أو الزكاة أو الخمس ونحوها أو استصحاب بقاء اشتغال الذمّة بها لا يثبت عنوان دين الميت الذي هو موضوع لتوجه الخطاب إلى الوارث ( قمّيّ ) . ( 3 ) لكنه ضعيف ( خ ) . ( 4 ) مع بقاء المتعلق بمقدارهما والا فلا يجب ولا أصل لاحراز كون تلفهما موجبا للضمان ( خ ) مع بقاء العين فيهما والّا فالأصل عدم اشتغال الذمّة بالبدل ( گلپايگاني ) . ( 5 ) يشكل هذا الحكم في صورتين ، الأولى لو تلف العين التي كانت متعلقة لهما وشك في تعلقهما بالذمة فان الأصل براءة الذمّة ، والثانية صورة تلف العين والعلم باشتغال الذمّة والشك في الأداء فان الاستصحاب وان كان يجرى الا انه يستفاد ممّا ورد في الدعوى على الميت من احتياج وجوب أداء الدين المعلوم إلى اليمين عدم الاعتبار بالاستصحاب في الباب إذ مع عدم اليمين لا يجب الأداء على خلاف الاستصحاب ثمّ ان ما ذكره الماتن ( ره ) هنا ينافي ما تقدم منه في باب الزكاة ثمّ انه علم ممّا ذكرنا صحة حكم المتن في صورة بقاء العين وان أداء الخمس أو الزكاة فيها واجب ( شريعتمداري ) . ( 6 ) ان عمل ولى الميت على طبق وظيفته من احراز وثاقة الأجير مثلا ( خ ) .